معا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم
إدارة منتدى معا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ترحب يالسادة الزائرين
ونتمنى مشاركتكم معنا في نصرة النبي فقط قم بالتسجيل في المنتدى وشارك مواضيعك
الدال على الخير كفاعلة
شكراً لزيارتكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

معا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم
إدارة منتدى معا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ترحب يالسادة الزائرين
ونتمنى مشاركتكم معنا في نصرة النبي فقط قم بالتسجيل في المنتدى وشارك مواضيعك
الدال على الخير كفاعلة
شكراً لزيارتكم
معا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
» ستة شوال وما يتعلق بها من أحكام
شبهة عدم وجوب خدمة المرأة لزوجها والرد عليها Emptyالثلاثاء يونيو 11, 2019 5:54 pm من طرف سامي فؤاد

» وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا
شبهة عدم وجوب خدمة المرأة لزوجها والرد عليها Emptyالجمعة أبريل 26, 2019 6:24 am من طرف سامي فؤاد

» أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة
شبهة عدم وجوب خدمة المرأة لزوجها والرد عليها Emptyالسبت أبريل 06, 2019 1:24 am من طرف سامي فؤاد

» المغالاة في المهور
شبهة عدم وجوب خدمة المرأة لزوجها والرد عليها Emptyالأربعاء أكتوبر 10, 2018 5:38 am من طرف سامي فؤاد

» شرح حديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة
شبهة عدم وجوب خدمة المرأة لزوجها والرد عليها Emptyالسبت سبتمبر 08, 2018 6:00 am من طرف سامي فؤاد

» أحكام الهدية وهدايا الخاطب والنقوط
شبهة عدم وجوب خدمة المرأة لزوجها والرد عليها Emptyالسبت سبتمبر 08, 2018 5:58 am من طرف سامي فؤاد

» رسالة إلى الشباب
شبهة عدم وجوب خدمة المرأة لزوجها والرد عليها Emptyالسبت سبتمبر 08, 2018 5:56 am من طرف سامي فؤاد

» رسالة إلى الخاطب
شبهة عدم وجوب خدمة المرأة لزوجها والرد عليها Emptyالسبت سبتمبر 08, 2018 5:55 am من طرف سامي فؤاد

» الأضحية أحكام وشروط
شبهة عدم وجوب خدمة المرأة لزوجها والرد عليها Emptyالسبت أغسطس 11, 2018 6:12 am من طرف سامي فؤاد


شبهة عدم وجوب خدمة المرأة لزوجها والرد عليها

اذهب الى الأسفل

شبهة عدم وجوب خدمة المرأة لزوجها والرد عليها Empty شبهة عدم وجوب خدمة المرأة لزوجها والرد عليها

مُساهمة من طرف سامي فؤاد السبت أغسطس 29, 2015 12:00 am

الشبهة:
يقولون أن المذاهب الأربعة لا توجب على المرأة المسلمة خدمة زوجها، إلا إذا قامت بذلك متبرعة من باب مكارم الأخلاق، ولو شكي زوج زوجته إلى المحكمة الشرعية الملتزمة ببعض هذه المذاهب، فلن تجبر المرأة على خدمة الزوج أو خدمة ضيوفه او أهلهما.
الرد عليها:
ما ذكره الفقهاء قول مرجوح لا يوافق الأدلة ولا العرف.
فالصحيح من أقوال العلماء أنه يجب على المرأة أن تخدم زوجها، وللإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - فصل جميل حول هذا الموضوع ننقله بلفظه من كتابه زاد المعاد قال رحمه الله تعالى:

فصل في حكم النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة المرأة لزوجها.
قال ابن حبيب في الواضحة: حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين زوجته فاطمة رضي الله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة: خدمة البيت، وحكم على علي بالخدمة الظاهرة، ثم قال ابن حبيب: والخدمة الباطنة: العجين والطبخ والفرش وكنس البيت واستقاء الماء وعمل البيت كله.

وفي الصحيحين: أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى، وتسأله خادما فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا نقوم فقال: "مكانكما" فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال: "ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما إذ أخذتما مضاجعكما: فسبحا الله ثلاثا وثلاثين، واحمدا ثلاثا وثلاثين، وكبرا أربعا وثلاثين، فهو خير لكما من خادم". قال علي: فما تركتها بعد. قيل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين.
وصح عن أسماء أنها قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، وكان له فرس، وكنت أسوسه، وكنت أحتش له وأقوم عليه.
وصح عنها أنها كانت تعلف فرسه، وتسقي الماء، وتخرز الدلو، وتعجن، وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ، فاختلف الفقهاء في ذلك، فأوجب طائفة من السلف والخلف خدمتها له في مصالح البيت.
وقال أبو ثور: عليها أن تخدم زوجها في كل شيء، ومنعت طائفة وجوب خدمته عليها في شيء، وممن ذهب إلى ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة، وأهل الظاهر قالوا: لأن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام، وبذل المنافع. قالوا: والأحاديث المذكورة إنما تدل على التطوع ومكارم الأخلاق، فأين الوجوب منها؟ واحتج من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه.
وأما ترفيه المرأة وخدمة الزوج وكنسه وطحنه وعجنه وغسيله وفرشه وقيامه بخدمة البيت، فمن المنكر، والله تعالى يقول: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة:228].
وقال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) [النساء:34].
وإذا لم تخدمه المرأة بل يكون هو الخادم لها، فهي القوامة عليه.
وأيضا: فإن المهر في مقابلة البضع، وكل من الزوجين يقضي وطره من صاحبه، فإنما أوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها وما جرت به عادة الأزواج.
وأيضا: فإن العقود المطلقة إنما تنزل على العرف، والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلة، وقولهم: إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعا وإحسانا، يرده أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة، فلم يقل لعلي لا خدمة عليها، وإنما هي عليك، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحابي في الحكم أحدا، ولما رأى أسماء والعلف على رأسها والزبير معه لم يقل له: لا خدمة، وأن هذا ظلم لها، بل أقره على استخدامها، وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية، هذا أمر لا ريب فيه. ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة، وفقيرة وغنية، فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها، وجاءته تشكو إليه الخدمة، فلم يشكها، وقد سمى النبي في الحديث الصحيح المرأة عانية. فقال صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم" والعاني: الأسير، ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده.
ولا ريب أن النكاح نوع من الرق، قال بعض السلف: النكاح رق، فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته، ولا يخفى على المنصف الراجح من المذهبين، والأقوى من الدليلين.
والله أعلم.
سامي فؤاد
سامي فؤاد
Admin

المساهمات : 291
تاريخ التسجيل : 25/07/2015
العمر : 43

https://ahlelsona.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى