معا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم
إدارة منتدى معا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ترحب يالسادة الزائرين
ونتمنى مشاركتكم معنا في نصرة النبي فقط قم بالتسجيل في المنتدى وشارك مواضيعك
الدال على الخير كفاعلة
شكراً لزيارتكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

معا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم
إدارة منتدى معا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ترحب يالسادة الزائرين
ونتمنى مشاركتكم معنا في نصرة النبي فقط قم بالتسجيل في المنتدى وشارك مواضيعك
الدال على الخير كفاعلة
شكراً لزيارتكم
معا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
» ستة شوال وما يتعلق بها من أحكام
أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة Emptyالثلاثاء يونيو 11, 2019 5:54 pm من طرف سامي فؤاد

» وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا
أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة Emptyالجمعة أبريل 26, 2019 6:24 am من طرف سامي فؤاد

» أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة
أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة Emptyالسبت أبريل 06, 2019 1:24 am من طرف سامي فؤاد

» المغالاة في المهور
أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة Emptyالأربعاء أكتوبر 10, 2018 5:38 am من طرف سامي فؤاد

» شرح حديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة
أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة Emptyالسبت سبتمبر 08, 2018 6:00 am من طرف سامي فؤاد

» أحكام الهدية وهدايا الخاطب والنقوط
أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة Emptyالسبت سبتمبر 08, 2018 5:58 am من طرف سامي فؤاد

» رسالة إلى الشباب
أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة Emptyالسبت سبتمبر 08, 2018 5:56 am من طرف سامي فؤاد

» رسالة إلى الخاطب
أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة Emptyالسبت سبتمبر 08, 2018 5:55 am من طرف سامي فؤاد

» الأضحية أحكام وشروط
أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة Emptyالسبت أغسطس 11, 2018 6:12 am من طرف سامي فؤاد


أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة

اذهب الى الأسفل

أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة Empty أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة

مُساهمة من طرف سامي فؤاد السبت أبريل 06, 2019 1:24 am

الحيض
الحيض: أصله السيلان، وهو جريان الدم من المرأة من موضع مخصوص في أوقات معلومة، ويخرج من قعر الرحم.
سُمي الحيض أذىً: لنتنه وقذره ونجاسته، يُعزل من المرأة موضعه ولا يتعدى ذلك إلى بقية بدنها.
قال تعالى [وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ] (البقرة 222).
أما بدايته (أي السن الذي يبدأ معه الحيض): جمهور الفقهاء علي أنه إذا بلغت الأنثى تسع سنين (أي أنه لا حيض قبل ذلك)، وبعض الفقهاء يرى أن تقدير سن البداية خاضع للبيئة التي تعيش فيها.
وأما نهايته (أي السن الذي ينتهي معه الحيض): فقد اختلف الفقهاء في سن نهاية الحيض والصحيح أنه لا حد لنهايته فمتي انقطع فله حكمه.
الحيض عند المرأة علامة على بلوغها وتكليفها بالأحكام الشرعية فمتى نزل دم الحيض على البنت أصبحت مكلفة بالعبادات يكتب لها حسناتها وعليها سيئاتها.
الأحكام المترتبة على نزول دم الحيض:
1- يحرُم أن تصلى فرضاً أو نفلاً: لقوله ﷺ [أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ] (البخاري 304).
ولا تقضى الصلاة بعد طُهْرِهَا لقول عائشة رضي الله عنها [كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلا يأْمُرُنَا بِهِ أَوْ قَالَت فَلا نَفْعَلُهُ] (البخاري 321).
وفي رواية [كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ] (مسلم 335)، وفى النسائي [فَلَا نَقْضِي وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ] (النسائي 382).
2- يحرُم أن تصوم فرضاً أو نفلاً: لقوله ﷺ [أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ] (البخاري 304).
فإن صامت فصيامها باطل، وإن حاضت أثناء الصوم فَسَدَ صومها، وإن طَهُرَت أثناء الصوم لم يلزمها الإمساك قال ابن مسعود [من أكل في أول النهار فليأكل في أخره] ولكنها تقضى الصيام بعد الطُهر، لقول عائشة رضي الله عنها [كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ] (مسلم 335).
3- يحرُم أن تطوف بالبيت: ولها أن تقوم بكل أعمال الحج إلا الطواف، لأن النبي ﷺ قال لعائشة رضى الله عنها لما حاضت في الحج [إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ] (البخاري 294).
4- يحرم عليها مس المصحف: فلا يجوز للمحدث حدثاً أكبر أن يمس المصحف، وهذا ما عليه جمهور العلماء مستدلين على ذلك بقول الله تعالى [إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (77) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (78) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79)] (الواقعة). وقالوا أن الله تعالى أمر بألا يمس القرآن إلا طاهر من الحدثين.
وقد خالفهم فريق من أهل العلم في ذلك وقالوا بجواز مس المصحف لمن كان على غير طهارة وقالوا بأن الآية إخبار وليست أمراً، وعلى هذا يكون قوله (لا يمسه إلا المطهورون) إخبار بأن القرآن في اللوح المحفوظ ولا يقربه إلا المطهرون وهم الملائكة.
والأحوط ألا يمس القرآن إلا من كان على طهارة إذا أمكنه ذلك، وإن تعذر عليه واضطر لمسه جاز له عملاً بالقول الثاني.
فلا تمس المحائض أو النفساء المصحف، إلا لضرورة، كأن تكون معلمة أو محفظة وتحتاج إلى مسه.
أما المصحف على التليفون المحمول يجوز مسه والقراءة منه فهو ليس كالمصحف.
ولا يحرم عليها الذكر: كالتسبيح والتهليل ولا القراءة في كتب العلم والحديث.
5- يحرم جماعها في الفرج: لقوله تعالي [فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ] (البقرة 222).
6- لا يحرم عليها أن يباشرها زوجها فيما دون الفرج: لحديث عَائِشَةَ [قَالَتْ كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّه ﷺ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا قَالَتْ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ] (البخاري 302).
الإزار: هو الثوب الذي يستر ما بين السرة والركبة.
والْمُرَاد بِالْمُبَاشَرَةِ هُنَا اِلْتِقَاء الْبَشَرَتَيْنِ لَا الْجِمَاعُ ومن حديث مَيْمُونَةَ زوج النبي رضي الله عنها قالت [كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ وَهِيَ حَائِضٌ] (البخاري 303).
وقال ابن كثير في تفسير الآية [فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ] يعني الفَرْج لقوله ﷺ [اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ] (مسلم 302).
ولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى أنه تجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج.
7- يحرم جماعها بعد الطُهر وقبل الاغتسال: قال ابن عباس [حَتَّى يَطْهُرْنَ] أي من الدم [فَإِذَا تَطَهَّرْنَ] أي بالماء.
وكذا قال مجاهد، وعكرمة، والحسن، ومقاتل بن حيان، والليث بن سعد وغيرهم.
وقال ابن تيمية لَا يَجُوزُ وَطْءُ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءَ حَتَّى يَغْتَسِلَا فَإِنْ عَدِمَتْ الْمَاءَ أَوْ خَافَتْ الضَّرَرَ بِاسْتِعْمَالِهَا الْمَاءَ لِمَرَضِ أَوْ بَرْدٍ شَدِيدٍ تَتَيَمَّمَ وَتُوطَأُ بَعْدَ ذَلِكَ هَذَا مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْأَئِمَّةِ.
8- أنها إذا طُلِقَت فعدتها ثلاث حِيَضات (أو ثلاث أطهار): طالت المدة أم قصرت بخلاف ما يفهمه العامة أن المطلقة تعتد بثلاث أشهر وهذا خطأ، فالتي تعتد بثلاثة أشهر هي التي لا تحيض ليأسٍ أو لصغر سنٍ لقوله تعالى [وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ] (الطلاق 4).
وعلى هذا فإن كانت المطلقة تُرْضِع ولم يأتيها الحيض إلا بعد الفطام فقد تكون عدتها سنة أو سنتين حسب الرضاع.
9- أنها إذا طَهُرَتْ قبل منتصف الليل لزمتها صلاة العشاء: لقول النبي ﷺ [مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَة مِنْ الصَّلَاة فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاة] (شرح النووي على مسلم – المساجد).
فإن طَهُرَتْ قبل أن تغرب الشمس لزمتها صلاة العصر للدليل السابق، فإذا طَهُرَتْ قبل خروج وقت الصلاة بركعة وجب عليها أن تقضى هذه الصلاة، وإن حاضت بعد دخول وقت الصلاة بركعة يلزمها أن تقضى هذه الصلاة بعد طُهرها لأنها أدركت ركعة من الصلاة فأدركت بها الصلاة. (فتاوى الحرم المكي).
10- أن دم الحيض نجس بالاتفاق: فإذا أصاب الثوب غسل المكان الذي أصابه الدم، ولا يلزم غسل الثوب كله ولا تغييره، لحديث أَسْمَاءَ رضي الله عنها، قَالَتْ [سَأَلَتْ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنْ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنْ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ ثُمَّ لِتُصَلِّي فِيهِ] (البخاري 307).  وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ [كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ ثُمَّ تَقْتَرِصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ] (البخاري 308).
11- أن الصُفْرَة والكُدْرَة في أثناء الحيض تعتبر من الحيض: أما ما قبل الحيض أو بعده فليس بحيض ولا يُلتَفت إليه لحديث أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ [كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا] (البخاري 326).
والصُفْرة: هي ماءٍ كالصديد يميل إلى الاصفرار.  
والكُدْرَة: هي التوسط بين البياض والسواد كالماء الوسخ.
12- أنه يجوز مُؤَاكلتها ومُشَاربتها: فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ [كُنْتُ أَتَعَرَّقُ الْعَظْمَ وَأَنَا حَائِضٌ فَأُعْطِيهِ النَّبِيَّ ﷺ فَيَضَعُ فَمَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي فِيهِ وَضَعْتُهُ وَأَشْرَبُ الشَّرَابَ فَأُنَاوِلُهُ فَيَضَعُ فَمَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كُنْتُ أَشْرَبُ مِنْهُ] (أبو  داود 259).
13- أن عَرَقَ الحائض طاهر: فلا يغسل الثوب من العرق، إنما يغسل من الدم إذا أصابه، فبدن الحائض طاهر وعرقها وسؤرها كالجنب. وحكى الإجماع على ذَلِكَ غير واحد مِن العلماء.
وسئل حماد هل تغسل الحائض ثوبها مِن عرقها ؟ فقالَ: إنما يفعل ذَلِكَ المجوس.
14- أنه يجوز قراءة القرأن بالقرب منها أو في حجرها: لما ورد عن عَائِشَةَ قالت [كَانَ النَّبِيَّ ﷺ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ] (البخاري 297).
15- أنه يجوز للرجل أن ينام مع الحائض في لحاف واحد: لما ورد أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ [بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مُضْطَجِعَةٌ فِي خَمِيصَةٍ إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي قَالَ أَنُفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَة] (البخاري 298).
وعن ميْمُونَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ [كَانَ رَسُول اللَّه ﷺ يَضْطَجِع مَعِي وَأَنَا حَائِض وَبَيْنِي وَبَيْنه ثَوْب] (مسلم 295).
16- أنها إذا اغتسلت من الحيض أو النفاس تنقض شعرها (تفكه): وهذا بخلاف الغسل من الجنابة فلها أن تغتسل ولا تفك ضفائرها.
لما ورد عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ [قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: لَا. إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ] (مسلم 330).
وبَلَغَ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ، فَقَالَتْ [يَا عَجَبًا لِابْنِ عَمْرٍو هَذَا يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ، أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُءُوسَهُنَّ، لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. وَلَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ] (مسلم 331).
أما الحائض: فالجمهور على التفرقة بين غسل الحيض وغسل الجنابة، وأنها لا تنقضه من الجنابة، وتنقضه للحيض، واعتمدوا على حديث عائشة رضي الله عنها عن حيضها في حجها قالت [فَحِضْتُ فَلَمْ أَزَلْ حَائِضًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَلَمْ أُهْلِلْ إِلَّا بِعُمْرَةٍ، فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَنْقُضَ رَأْسِي وَأَمْتَشِطَ] (البخاري 319).
وقال مالك رحمه الله: إن كانت الضفيرة مشدودة شداً قوياً تمنع تخلل الماء داخل الشعر فإنها تفكها، سواء كان ذلك في جنابة أو كان في حيضة.
17- تستوي النفساء مع الحائض في كل ما سبق من أحكام.
ما يترتب على طهارة المرأة من الحيض:
1- أنها تقضي ما عليها من صيام ولا تقضي الصلاة.
فعَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ [سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ. فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ] (مسلم 335).
2- أنها إذا طَهُرَتْ قبل خروج وقت الصلاة بوقت تدرك فيه ركعة بعد طهارتها وجب أن تصلي هذه الصلاة. فإن طهرت قبل منتصف الليل، وعلى الرأي الثاني إن طهرت قبل الفجر لزمتها صلاة العشاء لقول النبي ﷺ [مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَة مِنْ الصَّلَاة فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاة] (البخاري 580).
وإن طَهُرَتْ قبل أن تغرب الشمس لزمتها صلاة العصر لقول النبي ﷺ [مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ] (مسلم 608).
3- أنها إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بوقت تدرك فيه ركعة من هذه الصلاة، يلزمها أن تقضى هذه الصلاة بعد طُهرها لأنها أدركت ركعة من الصلاة فأدركت بها الصلاة. لقول النبي ﷺ [مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَة مِنْ الصَّلَاة فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاة] (البخاري 580).
أحكام متعلقة بالمرأة الحائض وهي متزوجة:
1- أنه يحرم طلاقها وهي في أثناء الحيض. فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا [أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ] (البخاري 5251).
2- أنها إذا طُلِقَت فعدتها ثلاث حِيَض طالت المدة أم قصرت، لقول الله تعالى [وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ] (البقرة 228).
بخلاف ما يفهمه العامة أن المطلقة تعتد بثلاث أشهر وهذا خطأ، فالتي تعتد بثلاثة أشهر هي التي لا تحيض ليأسٍ أو لصغر سنٍ، لقوله تعالى [وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ] (الطلاق 4).
النفاس: النفاس هو الدم الخارج من المرأة بسبب الولادة وإن كان سقطاً مخلّقاً أما غير المُخَلّق فليس له نفاس.
ولا حد لأقل مدة للنفاس فمتى انقطع الدم عن المرأة النُفَسَاء تغتسل ويلزمها ما يلزم الطاهرات، وأكثره أربعين يوماً.
الأحكام المترتبة على النفاس:
1- أن المرأة إذا ولدت قيصرياً ولم ينزل عليها دم أو انقطع عنها الدم بعد الولادة مباشرة وتأكدت من انقطاعه فلها أن تغتسل وتباشر حياتها ولها ما للطاهرات.
2- إذا أسقطت المرأة ما يتبين فيه خلق الإنسان من رأس أو يد أو رجل أو غير ذلك، أو كان السقط بعد أن نفخ فيه الروح، أي بعد مرور أربعة أشهر كاملة على حمله، فهي نفساء لها أحكام النفاس فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوما.
الإستحاضة:
هي جريان الدم من المرأة في غير أوانه يخرج من عرق يقال له العازل.
المستحاضة: هي من أختلط دم حيضها بدم غير الحيض وهو دم فاسد غير طبيعي.
أحوال المستحاضة: كيف تعرف المرأة التي يتواصل نزول الدم عليها أنها مستحاضة أو حائض؟
تفرق المرأة بين دم الحيض والاستحاضة بواحدة من أربع:
1- أن تكون مميزة للدم: فحكمها أن حيضها زمان الدم الأسود أو الثخين أو المنتن، فإن كانت مواصفاته غير هذه فهي مستحاضة، تغتسل بعد زوال هذه المواصفات وتتوضأ بعد ذلك لكل صلاة وتصلي. ‏
2- أن تكون معتادة: وهي التي لها عادة معلومة.
وحكمها: أنها تترك الصلاة والصيام والجماع مقدار عادتها لقوله ﷺ [إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ، فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي] (البخاري 331).
3- أن تجتمع لها عادة وتمييز: وهذه اختلف الفقهاء في حكمها فمنهم من قال تأخذ بالعادة ومنهم من قال تأخذ بالتمييز، والرَّاجح أنها ترجع للعادة لقوله ﷺ لأمِّ حبيبة بنت جحش [امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي] (مسلم 334).
فردَّها ﷺ للعادة، ولأنَّ الحديث الذي فيه ذكر التَّمييز قد اختُلِفَ في صحَّته.
4- أن لا يكون لها عادة ولا تمييز: مثل أن يكون دمها كله لونه واحد، وليس لها عادة إما لأنها مبتدأة أو كانت لها عادة ونسيتها.
وحكمها: أن ترجع إِلى عادة نسائها كأختها وأمِّها وما أشبه ذلك لا إِلى عادة غالب الحيَّض، لأنَّ مشابهة المرأة لأقاربها أقرب من مشابهتها لغالب النساء.
ما يباح للمستحاضة:
1- لا يحرم عليها ما يحرم على الحائض والنفساء بل يكون حكمها حكم الطاهرات.
2- يجوز لزوجها وطؤها في حال جريان الدم عند جمهور العلماء، إذا أراد ذلك.
قال ابن عباس: المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم.
ولأن المستحاضة كالطاهرة في الصلاة والصوم وغيرهما فكذا في الجماع ولأن التحريم إنما يثبت بالشرع ولم يرد الشرع بتحريمه والله أعلم.
3- أنه لا يجب عليها الغسل لشئ من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة حينما ينقطع حيضها وبهذا قال الجمهور من السلف والخلف.
4- أنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقت الصلاة لا قبله ولها أن تصلى بهذا الوضوء ما شاءت من النوافل وتمس المصحف وأغلب العلماء علي أن لا تصلى به الفريضة الأخرى.
اسئلة تحرج المرأة من السؤال عنها:
1- الفرق بين المني والمذي والودي.
حيث أني لا أستطيع أن أفرق بينهم في غالب الأحيان. وهل يجب علي الغسل إذا خرج مني واحد من الثلاثة، وكيف أطهر ثيابي منه؟
من المعلوم أن هناك فرقاً بين المني والمذي والودي من حيث الخلقة ومن حيث ما يترتب على خروجهما:
فالمني من المرأة يتميز بالصفات التالية:
1- لونه أصفر مع كونه رقيقاً. بخلاف مني الرجل فهو أبيض ثخين.
2- الإحساس بقوة الشهوة واللذة وقت خروجه.
3- يخرج دفقاً وفي دفعات.
4- الإحساس بالفتور بعد خروجه.
5- له رائحة كرائحة طلع النخل أو رائحة العجين.
ويترتب على خروجه من الرجل أو المرأة:
أنه يوجب الغسل إذا خرج بلذة سواءً خرج يقظة أو مناماً ، بسبب جماع أو احتلام أو الاستمناء المحرم .
وقبل الغُسل منه يحرم على المسلم: مس المصحف وقراءة القرآن والصلاة ودخول المسجد والطواف حول الكعبة إلا بعد الاغتسال.
وعند تعمد إخراجه يبطل صوم الصائم.
أما المذي: فهو ماء رقيق لزج شفاف لا لون له يخرج عند المداعبة أو تذكر الجماع أو إرادته أو النظر أو الكلام الذي يحرك الشهوة أو غير ذلك ويخرج على شكل قطرات وقد لا تشعر به المرأة أو الرجل عند نزوله.
ويترتب على خروجه من الرجل أو المرأة:
أنه يجب التطهر من المذي من الثوب والبدن ويكفي النضح (أي برش الماء على المكان الذي وقع فيه المذي من الثوب ومسحه باليد) لأن نجاسته مخففه، مع غسل الفرج فقط (كحال الاستنجاء) ولا يجب منه غسل البدن كله.
وخروجه ناقض للوضوء فلو أن امرأة كانت على وضوء ثم خرج منها المذي فقد انتقض وضوؤها فإذا أرادت الصلاة وجب عليها الوضوء فقط.
أما الودي: ماء أبيض ثخين لا لزوجة فيه، يشبه البول في الثخانة ويخالفه في الكدورة ولا رائحة له يخرج عقب البول، ولا يخرج من كل الأبدان بل القليل من يخرج منه الودي وقد يكون بسبب مرض ما.
ويترتب على خروجه من الرجل أو المرأة:
أنه يأخذ أحكام البول من حيث النجاسة والتطهير منه.
إذا استيقظت المرأة  ووجدت بللا فلا يخلو من ثلاث حالات:
1- أن تتيقن أنه مني بصفاته السابقة وفي هذه الحالة عليها أن تغتسل سواءً تذكرت احتلاماً في منامها أم لم تتذكر.
فعن أم سلمة أنها قالت [جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ، فَهَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا رَأَتِ المَاءَ. فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ، تَعْنِي وَجْهَهَا، وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَ تَحْتَلِمُ المَرْأَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا] (البخاري 130).
و فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ [سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا. قَالَ: يَغْتَسِلُ، وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَلَلَ. قَالَ: لَا غُسْلَ عَلَيْهِ. فَقَالَتْ: أُمُّ سُلَيْمٍ الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَعَلَيْهَا غُسْلٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ] (أبو داوود 236).
وقال النبي [إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ] (مسلم 343).
أي إذا رأت الماء(المني) وجب عليها الغسل بالماء.
2- أن تتيقن أنه ليس بمني وفي هذه الحالة لا يجب الغسل لكن يجب عليها أن تغسل ما أصابها لأنه حكمه حكم المذي.
3- إن تجهل هل هو مني أم لا؟ فإن وجدت ما يحال عليه الحكم أحلناه وإن لم يوجد فالأصل الطهارة.
ومعنى إحالة الحكم: إن ذكرت أنها احتلمت فهو مني وإن لم ترى شيئاً في منامها وقد سبق تفكير في الجماع جعلناه مذياً، والغسل أحوط.
2- هل خروج الهواء من فرج المرأة ينقض الوضوء أم لا؟
اختلف الفقهاء في نقض الوضوء بخروج الريح من قُبُل المرأة، وذلك على قولين:
الأول: ينقض الوضوء، وهو مذهب الشافعية والحنابلة.
الثاني: لا يَنقض الوضوء وهو مذهب الحنفيَّة في الأصحِّ، والمالكيَّة، وقول عند الحنابلة. وبه أفتت اللَّجنة الدَّائمة.
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه لم يخرُج من محلِّه المعتاد.
ثانيًا: أنَّه اختلاج لا رِيح، فلا ينقض كالرِّيح الخارجة من
جِراحة البَطن، أو الجُشاء.
ثالثًا: أنَّ هذه الرِّيح مشكوكٌ في نقضها للوضوء، والطَّهارة لا تنتقض بالشكِّ.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا لا ينقض الوضوء لأنه لا يخرج من محل نجس كالريح تخرج من الدبر.
3- إذا وقع الجماع بين المرأة والرجل هل يجوز قبل غسلهما لمس أي شيء وإذا حصل اللمس لأي شيء هل يتنجس أم لا ؟ وهل يحرم الخروج أو عمل أي عمل على جنابة؟
نعم يجوز للجنب قبل أن يغتسل لمس الأشياء من أثواب وأطباق ونحوها، سواء كان رجلا أو امرأة؛ لأنه ليس بنجس ولا يتنجس ما لمسه منها بلمسه إياه‏.‏
وهكذا الحائض والنفساء ليستا نجستين بالحيض والنفاس بل بدنهما وعرقهما طاهر، وهكذا ما لمستا بأيديهما‏.‏ وإنما النجس الدم الخارج منهما‏.
ولا يحرم على الرجل أو المرأة الجنب أن يعملا أي عمل أو يخرجا إلى السوق أو يأكلا أو يشربا ولهما أن يناما بغير غسل، لكن يستحب أن يبقى الانسان على طهارة دائماً فإما أن يعجل بالغسل، وإما يتوضأ كوضوء الصلاة ويفعل ما يشاء.
إلا إذا حضرت الصلاة وجب عليهما الغسل وحرم تأخيره إذا أوشك وقت الصلاة على الانتهاء ولم يغتسلا.
وأما الحديث الوارد في لعن من نام على جنابة أو خرج وهو جنب فله بكل خطوة لعنة فهذا غير صحيح.
وهذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم
 
                                      جمعها
                          أبو عبد الرحمن سيد فؤاد
                   7 ذو الحجة 1436هـ - 20/9/2015
سامي فؤاد
سامي فؤاد
Admin

المساهمات : 291
تاريخ التسجيل : 25/07/2015
العمر : 43

https://ahlelsona.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى