معا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم
إدارة منتدى معا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ترحب يالسادة الزائرين
ونتمنى مشاركتكم معنا في نصرة النبي فقط قم بالتسجيل في المنتدى وشارك مواضيعك
الدال على الخير كفاعلة
شكراً لزيارتكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

معا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم
إدارة منتدى معا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ترحب يالسادة الزائرين
ونتمنى مشاركتكم معنا في نصرة النبي فقط قم بالتسجيل في المنتدى وشارك مواضيعك
الدال على الخير كفاعلة
شكراً لزيارتكم
معا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
» ستة شوال وما يتعلق بها من أحكام
أحكام الاستحاضة Emptyالثلاثاء يونيو 11, 2019 5:54 pm من طرف سامي فؤاد

» وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا
أحكام الاستحاضة Emptyالجمعة أبريل 26, 2019 6:24 am من طرف سامي فؤاد

» أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة
أحكام الاستحاضة Emptyالسبت أبريل 06, 2019 1:24 am من طرف سامي فؤاد

» المغالاة في المهور
أحكام الاستحاضة Emptyالأربعاء أكتوبر 10, 2018 5:38 am من طرف سامي فؤاد

» شرح حديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة
أحكام الاستحاضة Emptyالسبت سبتمبر 08, 2018 6:00 am من طرف سامي فؤاد

» أحكام الهدية وهدايا الخاطب والنقوط
أحكام الاستحاضة Emptyالسبت سبتمبر 08, 2018 5:58 am من طرف سامي فؤاد

» رسالة إلى الشباب
أحكام الاستحاضة Emptyالسبت سبتمبر 08, 2018 5:56 am من طرف سامي فؤاد

» رسالة إلى الخاطب
أحكام الاستحاضة Emptyالسبت سبتمبر 08, 2018 5:55 am من طرف سامي فؤاد

» الأضحية أحكام وشروط
أحكام الاستحاضة Emptyالسبت أغسطس 11, 2018 6:12 am من طرف سامي فؤاد


أحكام الاستحاضة

اذهب الى الأسفل

أحكام الاستحاضة Empty أحكام الاستحاضة

مُساهمة من طرف سامي فؤاد الثلاثاء يناير 26, 2016 5:25 pm

الاستحـاضــة
س26: ما الاستحاضة؟ ومن المستحاضة؟ وما أحوالها إذا تمادى بها الدم ولم ينقطع؟
ج26: الاستحاضة: هي جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه يخرج من عرق يقال له العازل. (فتح الباري).
المستحاضة: هي من أختلط دم حيضها بدم غير الحيض وهو دم فاسد غير طبيعي. (فتح الباري).
أحوال المستحاضة إذا تمادى بها الدم ولم ينقطع: أربع حالات تفرق بها بين الحيض والاستحاضة وهي:
1- أن تكون مميزة للدم: فيكون حيضها زمن الدم الأسود أو الثخين أو المنتن، فإن انقطع فهي مستحاضة‏،‏ تغتسل من الحيض، وتتوضأ بعد ذلك لكل صلاة وتصلي‏.
* ويتميز الدم بأربع أشياء:
أ- اللون: فدم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر.
ب- الرائحة: فدم الحيض منتن كريه ودم الاستحاضة غير ذلك لأنه دم عرق.
ج- الرقة: فدم الحيض ثخين غليظ ودم الاستحاضة رقيق.
د- التجمد: فدم الحيض لا يتجمد ودم الاستحاضة يتجمد لأنه دم عرق.
2- أن تكون معتادة: وهي التي لها عادة معلومة، فحكمها أنها تترك الصلاة والصيام والوطأ مقدار أيام عادتها، وما زاد على هذه الأيام فهو استحاضة. لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش [إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي] (البخاري 306).
3- أن تجتمع لها عادة وتمييز: وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة فمنهم من قال تأخذ بالعادة، ومنهم من قال تأخذ بالتمييز.
والرَّاجح: أنها ترجع للعادة لقوله صلى الله عليه وسلم لأمِّ حبيبة بنت جحش [امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي] (مسلم 334). فردها للعادة، ولأنَّ الحديث الذي فيه ذكر التَّمييز قد اختُلِفَ في صحَّته.
4- أن لا يكون لها عادة ولا تمييز: مثل أن يكون دمها كله لونه واحد وليس لها عادة، إما لأنها مبتدأه أو كانت لها عادة ونسيتها، ففي ذلك خلاف بين أهل الفقهاء، فمِنْهُمْ مَنْ رَأَى أَنَّهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ أَهْلِ التَّمْيِيزِ، وَلَا تَعْرِفُ مَوْضِعَ أَيَّامِهَا مِنَ الشَّهْرِ، أَنَّهَا تَتَحَرَّى عَلَى حَدِيثِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَفِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا [إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ، وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي، فَإِنَّ ذَلِكَ يَجْزِيكِ] (أبو داود 287).
فلها أن تتحيض بغالب الحيض عند النساء (ستة أو سبعة أيام) وما زاد تجعله استحاضة، وهذا نص الحديث فهو أولى. والقول الثاني أنها تعتد بمثيلاتها من النساء، أو تقعد أكثر الحيض عن الفقهاء وهو مختلف فيه، والعمل بالنص أولى. 
س27: ما الأحكام المتعلقة بالمستحاضة؟
ج27: الأحكام المتعلقة بالمستحاضة:
1- لا يحرم عليها ما يحرم على الحائض والنفساء بل يكون حكمها حكم الطاهرات. {الفقه الواضح}
2- يجوز لزوجها وطؤها في حال جريان الدم عند جمهور العلماء. حكاه ابن المنذر في الإشراق عن ابن عباس وابن المسيب والحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة وحماد بن أبي سليمان وبكر بن عبد الله المزني والأوزاعي والثوري ومالك وإسحاق وأبي ثور. قال ابن المنذر وبه أقول وقال البخاري في صحيحه: قال ابن عباس المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم، ولأن المستحاضة كالطاهرة في الصلاة والصوم وغيرهما فكذا في الجماع ولأن التحريم إنما يثبت بالشرع ولم يرد الشرع بتحريمه والله أعلم. {مسلم بشرح النووي}
3- أنه لا يجب عليها الغسل لشيء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة حينما ينقطع حيضها وبهذا قال الجمهور من السلف والخلف. {فقه السنة}
4- أنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقت الصلاة لا قبله ولها أن تصلى بهذا الوضوء ما شاءت من النوافل وتمس المصحف وأغلب العلماء علي أن لا تصلى به الفريضة الأخرى.
س28: أذكر أقوال العلماء في طهر المستحاضة للصلاة؟ وما الراجح في تلك الأقوال مع ذكر الدليل؟
ج28: اختلف الفقهاء في طهر المستحاضة للصلاة على أربعة أقوال هي:
1- إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا إِلَّا طُهْرٌ وَاحِدٌ فَقَطْ عِنْدَ انْقِطَاعِ دَمِ الْحَيْضِ.          2- إِنَّ عَلَيْهَا الطُّهْرَ لِكُلِّ صَلَاةٍ.
3- إِنَّ عَلَيْهَا ثَلَاثَةَ أَطْهَارٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ.                                4- إِنَّ عَلَيْهَا طُهْرًا وَاحِدًا فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ.
والراجح من هذه الأقوال: هو القول الأول أنها تغتسل مرة واحدة عند التأكد من انقطاع دم الحيض، لكنهم أوجبوا عليها الوضوء لكل صلاة، عملاً بالحديث الثابت في الصحيحين عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ [جَاءَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ لَهَا: لَا، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ، فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي] وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِ هَذَا الْحَدِيثِ «وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ لَمْ يُخَرِّجْهَا الْبُخَارِيُّ وَلَا مُسْلِمٌ، وَخَرَّجَهَا أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهَا قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ.
س29: هل يجوز للزوج أن يطأ زوجته المستحاضة؟
ج29: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِ وَطْءِ الْمُسْتَحَاضَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:
الأول: يَجُوزُ وَطْؤُهَا، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ، وهو الراجح عند الفقهاء.
الثاني: لَيْسَ يَجُوزُ وَطْؤُهَا.         الثالث: لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِلَّا أَنْ يَطُولَ ذَلِكَ بِهَا، وَبِهَذَا الْقَوْلِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.
سامي فؤاد
سامي فؤاد
Admin

المساهمات : 291
تاريخ التسجيل : 25/07/2015
العمر : 43

https://ahlelsona.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى