معا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم
إدارة منتدى معا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ترحب يالسادة الزائرين
ونتمنى مشاركتكم معنا في نصرة النبي فقط قم بالتسجيل في المنتدى وشارك مواضيعك
الدال على الخير كفاعلة
شكراً لزيارتكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

معا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم
إدارة منتدى معا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ترحب يالسادة الزائرين
ونتمنى مشاركتكم معنا في نصرة النبي فقط قم بالتسجيل في المنتدى وشارك مواضيعك
الدال على الخير كفاعلة
شكراً لزيارتكم
معا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
» ستة شوال وما يتعلق بها من أحكام
الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس Emptyالثلاثاء يونيو 11, 2019 5:54 pm من طرف سامي فؤاد

» وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا
الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس Emptyالجمعة أبريل 26, 2019 6:24 am من طرف سامي فؤاد

» أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة
الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس Emptyالسبت أبريل 06, 2019 1:24 am من طرف سامي فؤاد

» المغالاة في المهور
الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس Emptyالأربعاء أكتوبر 10, 2018 5:38 am من طرف سامي فؤاد

» شرح حديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة
الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس Emptyالسبت سبتمبر 08, 2018 6:00 am من طرف سامي فؤاد

» أحكام الهدية وهدايا الخاطب والنقوط
الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس Emptyالسبت سبتمبر 08, 2018 5:58 am من طرف سامي فؤاد

» رسالة إلى الشباب
الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس Emptyالسبت سبتمبر 08, 2018 5:56 am من طرف سامي فؤاد

» رسالة إلى الخاطب
الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس Emptyالسبت سبتمبر 08, 2018 5:55 am من طرف سامي فؤاد

» الأضحية أحكام وشروط
الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس Emptyالسبت أغسطس 11, 2018 6:12 am من طرف سامي فؤاد


الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس

اذهب الى الأسفل

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس Empty الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس

مُساهمة من طرف سامي فؤاد الثلاثاء يناير 26, 2016 5:20 pm

الأحكام المترتبة على نزول دم الحيض تتلخص في الاتي:
1- يحرُم أن تصلى فرضاً أو نفلاً: لقوله صلى الله عليه وسلم [أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ] (البخاري 304).
ولا تقضى الصلاة بعد طُهْرِهَا لقول عائشة رضي الله عنها [كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلا يأْمُرُنَا بِهِ أَوْ قَالَت فَلا نَفْعَلُهُ] (البخاري 321).
وفي رواية [كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ] (مسلم 335)، وفى النسائي [فَلَا نَقْضِي وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ] (النسائي 382).
2- يحرُم أن تصوم فرضاً أو نفلاً: لقوله صلى الله عليه وسلم [أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ] البخاري 304).
فإن صامت فصيامها باطل، وإن حاضت أثناء الصوم فَسَدَ صومها، وإن طَهُرَت أثناء الصوم لم يلزمها الإمساك قال ابن مسعود [من أكل في أول النهار فليأكل في أخره] ولكنها تقضى الصيام بعد الطُهر، لقول عائشة رضي الله عنها [كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ] (مسلم 335).
3- يحرُم أن تطوف بالبيت: ولها أن تقوم بكل أعمال الحج إلا الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضى الله عنها لما حاضت في الحج [إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ] (البخاري 294).
4- لا يحرم عليها الذكر: كالتسبيح والتهليل ولا القراءة في كتب العلم والحديث. (جامع فتاوى المرأة المسلمة).
5- يحرم جماعها في الفرج: لقوله تعالي [فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ] (البقرة 222).
6- لا يحرم عليها أن يباشرها زوجها فيما دون الفرج: لحديث عَائِشَةَ [قَالَتْ كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا قَالَتْ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَمْلِكُ إِرْبَهُ] (البخاري 302). الإزار: هو الثوب الذي يستر ما بين السرة والركبة.
والْمُرَاد بِالْمُبَاشَرَةِ هُنَا اِلْتِقَاء الْبَشَرَتَيْنِ لَا الْجِمَاعُ ومن حديث مَيْمُونَةَ زوج النبي رضي الله عنها قالت [كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ وَهِيَ حَائِضٌ] (البخاري 303).
وقال ابن كثير في تفسير الآية {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} يعني الفَرْج لقوله صلى الله عليه وسلم [اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ] (مسلم 302). ولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى أنه تجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج.
7- يحرم وطؤها بعد الطُهر وقبل الاغتسال: قال ابن عباس {حَتَّى يَطْهُرْنَ} أي من الدم {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} أي بالماء.
وكذا قال مجاهد، وعكرمة، والحسن، ومقاتل بن حيان، والليث بن سعد وغيرهم {تفسير ابن كثير-البقرة-222} وقال ابن تيمية لَا يَجُوزُ وَطْءُ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءَ حَتَّى يَغْتَسِلَا فَإِنْ عَدِمَتْ الْمَاءَ أَوْ خَافَتْ الضَّرَرَ بِاسْتِعْمَالِهَا الْمَاءَ لِمَرَضِ أَوْ بَرْدٍ شَدِيدٍ تَتَيَمَّمَ وَتُوطَأُ بَعْدَ ذَلِكَ هَذَا مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْأَئِمَّةِ. {مجموع الفتاوى}
8- أنها إذا طُلِقَت فعدتها ثلاث حِيَضات (أو ثلاث أطهار): طالت المدة أم قصرت بخلاف ما يفهمه العامة أن المطلقة تعتد بثلاث أشهر وهذا خطأ، فالتي تعتد بثلاثة أشهر هي التي لا تحيض ليأسٍ أو لصغر سنٍ لقوله تعالى [وَاللَّائِي يَئِسْنَ
مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ] (الطلاق 4).
وعلى هذا فإن كانت المطلقة تُرْضِع ولم يأتيها الحيض إلا بعد الفطام فقد تكون عدتها سنة أو سنتين حسب الرضاع.
9- أنها إذا طَهُرَتْ قبل منتصف الليل لزمتها صلاة العشاء: لقول النبي صلى الله عليه وسلم [مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَة مِنْ الصَّلَاة فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاة] (شرح النووي على مسلم – المساجد).
فإن طَهُرَتْ قبل أن تغرب الشمس لزمتها صلاة العصر للدليل السابق، فإذا طَهُرَتْ قبل خروج وقت الصلاة بركعة وجب عليها أن تقضى هذه الصلاة، وإن حاضت بعد دخول وقت الصلاة بركعة يلزمها أن تقضى هذه الصلاة بعد طُهرها لأنها أدركت ركعة من الصلاة فأدركت بها الصلاة. (فتاوى الحرم المكي).
10- أن دم الحيض نجس بالاتفاق: فإذا أصاب الثوب غسل المكان الذي أصابه الدم، ولا يلزم غسل الثوب كله ولا تغييره، لحديث أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهَا قَالَتْ [سَأَلَتْ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنْ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنْ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ ثُمَّ لِتُصَلِّي فِيهِ] (البخاري 307).  وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ [كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ ثُمَّ تَقْتَرِصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ] (البخاري 308).
11- أن الصُفْرَة والكُدْرَة في أثناء الحيض حيض: أما ما قبل الحيض أو بعده فليس بحيض ولا يُلتَفت إليه لحديث أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ [كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا] (البخاري 326).
والصُفْرة: هي ماءٍ كالصديد يعلوه اصفرار.   والكُدْرَة: هي التوسط بين البياض والسواد كالماء الوسخ. {فقه السنة}
12- أنه يجوز مُؤَاكلتها ومُشَاربتها: فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ [كُنْتُ أَتَعَرَّقُ الْعَظْمَ وَأَنَا حَائِضٌ فَأُعْطِيهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَيَضَعُ فَمَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي فِيهِ وَضَعْتُهُ وَأَشْرَبُ الشَّرَابَ فَأُنَاوِلُهُ فَيَضَعُ فَمَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كُنْتُ أَشْرَبُ مِنْهُ] (أبو  داود 259).
13- أن عَرَقَ الحائض طاهر: فلا يغسل الثوب من العرق، إنما يغسل من الدم إذا أصابه، فبدن الحائض طاهر وعرقها وسؤرها كالجنب. وحكى الإجماع على ذَلِكَ غير واحد مِن العلماء .وسئل حماد هل تغسل الحائض ثوبها مِن عرقها ؟ فقالَ: إنما يفعل ذَلِكَ المجوس. (فتح الباري لابن رجب الحنبلي).
14- أنه يجوز قراءة القرأن بالقرب منها أو في حجرها: لما ورد أَنَّ عَائِشَةَ قالت [أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ[ (البخاري 297).
15- أنه يجوز للرجل أن ينام مع الحائض في لحاف واحد: لما ورد [أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ
صلى الله عليه وسلم مُضْطَجِعَةٌ فِي خَمِيصَةٍ إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي قَالَ أَنُفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَة] (البخاري 298). وعن ميْمُونَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ [كَانَ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم يَضْطَجِع مَعِي وَأَنَا حَائِض وَبَيْنِي وَبَيْنه ثَوْب] (مسلم 295).
16- أنها إذا اغتسلت من الحيض أو النفاس تنقض شعرها (تفكه): وهذا بخلاف الغسل من الجنابة فلها أن تغتسل ولا تفك ضفائرها، لما ورد عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ [قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: لَا. إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ] (مسلم 330).
وبَلَغَ عَائِشَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ، فَقَالَتْ [يَا عَجَبًا لِابْنِ عَمْرٍو هَذَا يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ، أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُءُوسَهُنَّ، لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. وَلَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ] (مسلم 331).
أما الحائض: فالجمهور على التفرقة بين غسل الحيض وغسل الجنابة، وأنها لا تنقضه من الجنابة، وتنقضه للحيض، واعتمدوا على حديث عائشة رضي الله عنها عن حيضها في حجها قالت [فَحِضْتُ فَلَمْ أَزَلْ حَائِضًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَلَمْ أُهْلِلْ إِلَّا بِعُمْرَةٍ، فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْقُضَ رَأْسِي وَأَمْتَشِطَ] (البخاري 319).
وقال مالك رحمه الله: إن كانت الضفيرة مشدودة شداً قوياً تمنع تخلل الماء داخل الشعر فإنها تفكها، سواء كان ذلك في جنابة أو كان في حيضة.
17- تستوي النفساء مع الحائض في كل ما سبق من أحكام.
سامي فؤاد
سامي فؤاد
Admin

المساهمات : 291
تاريخ التسجيل : 25/07/2015
العمر : 43

https://ahlelsona.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى