المواضيع الأخيرة
المواضيع الأكثر شعبية
هل لمس المرأة ينقض الوضوء
صفحة 1 من اصل 1
هل لمس المرأة ينقض الوضوء
هل لمس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء؟
أولاً: للمس المرأة صور يختلف حكم كل واحدة عن الأخرى وهي:
1- لمس بشهوة مع خروج المني أو المذي (من الرجل للمرأة أو العكس) وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء على أن ينقض الوضوء.
2- لمس بشهوة بدون خروج ما ينقض وفيه خلاف.
3- لمس بغير شهوة وبدون خروج ما ينقض. وفيه أيضاً خلاف هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه.
والخلاف في مسألة نقض الوضوء من لمس المرأة على ثلاثة أقوال وهي:
القول الأول: أن اللمس لا ينقض الوضوء مطلقاً سواء بشهوة أو بغير شهوة.
وهو قول الحنفية [ بدائع الصنائع 1/46 ] ورواية عن أحمد وروي ذلك عن علي وابن عباس وعطاء وطاوس والحسن ومسروق [ المغني 1/257 ] ، واستدلوا بالتالي:
1- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا [أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ] (النسائي 170).
2- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ [إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّي وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ اعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ، حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ مَسَّنِي بِرِجْلِهِ] (النسائي 166).
3- وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ [فَقَدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَجَعَلْتُ أَطْلُبُهُ بِيَدِي فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى قَدَمَيْهِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ: أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ] (النسائي 169).
4- أن الوجوب من الشرع ولم يرد بالنقض شرعٌ ولا هو في معنى ما ورد به الشرع. (المغني 1/257).
القول الثاني: أن اللمس ينقض الوضوء مطلقاً سواء بشهوة أو بغير شهوة.
وهو قول الشافعية [الأم 1/63، روضة الطالبين 1/185، المجموع 1/29] ورواية عن أحمد [المغني 1/257] واستدلوا بما يلي:
1- قوله تعالى (أو لامستم النساء ... )، قالوا: الآية مطلقة، وحقيقة اللمس: ملاقاة البشرتين [انظر المجموع 1/35 – 36 ]، وهو يقع على ما دون الجماع.
وعضدوا ذلك بقوله تعالى: (وأنا لمسنا السماء) وبقول الشاعر: لمست بكفي كفه أطلب الغنى.. ، وبحديث ماعز الأسلمي وقول الرسول صلى الله عليه وسلم له: ( لعلك قبلت أو لامست ).. ففرقٌ بين الملامسة والجماع. [انظر المغني 1/257]
2- حديث معاذ عن ذلك الرجل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال (إني أتيت امرأة لا أعرفها وإني قبلتها وفعلت ما يفعل الرجل مع زوجته إلا أني لم أجامع) فأمره النبي بالوضوء والصلاة. رواه الترمذي وأحمد والدارقطني وضعفه الألباني [ السلسلة الضعيفة 2/428 ح1000].
3- ما رواه مالك بسنده عن ابن عمر قال ( قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأة أو جسها بيده فعليه الوضوء). [الموطأ 1/43 ح64] قالوا وهذا الأثر له حكم الرفع.
القول الثالث التفصيل:
فإن كان اللمس بشهوة فهو ينقض الوضوء، وإن كان بغير شهوة لا ينقض الوضوء.
وهو قول المالكية [مواهب الجليل 1/429] والحنابلة [الإنصاف 1/211] وهو قول علقمة وأبي عبيدة والنخعي والحكم وحماد والثوري وإسحاق والشعبي [المغني 1/256]. واستدلوا بما يلي:
1- قوله تعالى ( أو لامستم النساء ) قالوا: اللمس باليد مطلقاً، ثم قُيّد هذا اللمس بالشهوة، بالسنة، ومنها:
• حديثا عائشة رضي الله عنها السابقان.
• حديث عائشة رضي الله عنها أيضاً قالت [لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلَيَّ، فَقَبَضْتُهُمَا] (البخاري 519).
2-استدلوا بالمعقول، فقالوا: إن اللمس ليس بحدثٍ بذاته، وإنما هو ناقض لأنه يفضي للحدث، فاعتبرت الحالة التي تفضي للحدث وهي حالة الشهوة. [المغني 1/260]
3- استدلوا أيضاً بنفي الحرج، وذلك أن اللمس مطلقاً لو كان ناقضاً للوضوء لشق ذلك، فهو يقع للرجل وزوجته، وكذلك في شدة الزحام كما في الطواف، وفي هذا حرج ومشقة، والله سبحانه نفى الحرج ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ).
والخلاصة:
أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء إذا كان بغير شهوة، وأما معنى لامستم في الآية فهو الجماع وليس مجرد اللمس باليد.
إلا أن لمس المرأة الأجنبية حرام ولا يجوز في ديننا المطهر، ومع حرمته فهو لا ينقض الوضوء.
أولاً: للمس المرأة صور يختلف حكم كل واحدة عن الأخرى وهي:
1- لمس بشهوة مع خروج المني أو المذي (من الرجل للمرأة أو العكس) وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء على أن ينقض الوضوء.
2- لمس بشهوة بدون خروج ما ينقض وفيه خلاف.
3- لمس بغير شهوة وبدون خروج ما ينقض. وفيه أيضاً خلاف هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه.
والخلاف في مسألة نقض الوضوء من لمس المرأة على ثلاثة أقوال وهي:
القول الأول: أن اللمس لا ينقض الوضوء مطلقاً سواء بشهوة أو بغير شهوة.
وهو قول الحنفية [ بدائع الصنائع 1/46 ] ورواية عن أحمد وروي ذلك عن علي وابن عباس وعطاء وطاوس والحسن ومسروق [ المغني 1/257 ] ، واستدلوا بالتالي:
1- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا [أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ] (النسائي 170).
2- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ [إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّي وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ اعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ، حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ مَسَّنِي بِرِجْلِهِ] (النسائي 166).
3- وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ [فَقَدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَجَعَلْتُ أَطْلُبُهُ بِيَدِي فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى قَدَمَيْهِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ: أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ] (النسائي 169).
4- أن الوجوب من الشرع ولم يرد بالنقض شرعٌ ولا هو في معنى ما ورد به الشرع. (المغني 1/257).
القول الثاني: أن اللمس ينقض الوضوء مطلقاً سواء بشهوة أو بغير شهوة.
وهو قول الشافعية [الأم 1/63، روضة الطالبين 1/185، المجموع 1/29] ورواية عن أحمد [المغني 1/257] واستدلوا بما يلي:
1- قوله تعالى (أو لامستم النساء ... )، قالوا: الآية مطلقة، وحقيقة اللمس: ملاقاة البشرتين [انظر المجموع 1/35 – 36 ]، وهو يقع على ما دون الجماع.
وعضدوا ذلك بقوله تعالى: (وأنا لمسنا السماء) وبقول الشاعر: لمست بكفي كفه أطلب الغنى.. ، وبحديث ماعز الأسلمي وقول الرسول صلى الله عليه وسلم له: ( لعلك قبلت أو لامست ).. ففرقٌ بين الملامسة والجماع. [انظر المغني 1/257]
2- حديث معاذ عن ذلك الرجل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال (إني أتيت امرأة لا أعرفها وإني قبلتها وفعلت ما يفعل الرجل مع زوجته إلا أني لم أجامع) فأمره النبي بالوضوء والصلاة. رواه الترمذي وأحمد والدارقطني وضعفه الألباني [ السلسلة الضعيفة 2/428 ح1000].
3- ما رواه مالك بسنده عن ابن عمر قال ( قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأة أو جسها بيده فعليه الوضوء). [الموطأ 1/43 ح64] قالوا وهذا الأثر له حكم الرفع.
القول الثالث التفصيل:
فإن كان اللمس بشهوة فهو ينقض الوضوء، وإن كان بغير شهوة لا ينقض الوضوء.
وهو قول المالكية [مواهب الجليل 1/429] والحنابلة [الإنصاف 1/211] وهو قول علقمة وأبي عبيدة والنخعي والحكم وحماد والثوري وإسحاق والشعبي [المغني 1/256]. واستدلوا بما يلي:
1- قوله تعالى ( أو لامستم النساء ) قالوا: اللمس باليد مطلقاً، ثم قُيّد هذا اللمس بالشهوة، بالسنة، ومنها:
• حديثا عائشة رضي الله عنها السابقان.
• حديث عائشة رضي الله عنها أيضاً قالت [لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلَيَّ، فَقَبَضْتُهُمَا] (البخاري 519).
2-استدلوا بالمعقول، فقالوا: إن اللمس ليس بحدثٍ بذاته، وإنما هو ناقض لأنه يفضي للحدث، فاعتبرت الحالة التي تفضي للحدث وهي حالة الشهوة. [المغني 1/260]
3- استدلوا أيضاً بنفي الحرج، وذلك أن اللمس مطلقاً لو كان ناقضاً للوضوء لشق ذلك، فهو يقع للرجل وزوجته، وكذلك في شدة الزحام كما في الطواف، وفي هذا حرج ومشقة، والله سبحانه نفى الحرج ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ).
والخلاصة:
أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء إذا كان بغير شهوة، وأما معنى لامستم في الآية فهو الجماع وليس مجرد اللمس باليد.
إلا أن لمس المرأة الأجنبية حرام ولا يجوز في ديننا المطهر، ومع حرمته فهو لا ينقض الوضوء.
أبو عبد الرحمن
مواضيع مماثلة
» حكم مصافحة المرأة الأجنبية، وحكم الوضوء مع لمس المرأة.
» أسئلة تُحرَج المرأة من السؤال عنها 7(حكم الوضوء مع مس الفرج)
» أسئلة تُحرَج المرأة من السؤال عنها 1(خروج الهواء من فرج المرأة )
» حكم الوضوء من سؤر الحيوانات
» حكم صلاة المرأة على الجنازة
» أسئلة تُحرَج المرأة من السؤال عنها 7(حكم الوضوء مع مس الفرج)
» أسئلة تُحرَج المرأة من السؤال عنها 1(خروج الهواء من فرج المرأة )
» حكم الوضوء من سؤر الحيوانات
» حكم صلاة المرأة على الجنازة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء يونيو 11, 2019 5:54 pm من طرف سامي فؤاد
» وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا
الجمعة أبريل 26, 2019 6:24 am من طرف سامي فؤاد
» أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة
السبت أبريل 06, 2019 1:24 am من طرف سامي فؤاد
» المغالاة في المهور
الأربعاء أكتوبر 10, 2018 5:38 am من طرف سامي فؤاد
» شرح حديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة
السبت سبتمبر 08, 2018 6:00 am من طرف سامي فؤاد
» أحكام الهدية وهدايا الخاطب والنقوط
السبت سبتمبر 08, 2018 5:58 am من طرف سامي فؤاد
» رسالة إلى الشباب
السبت سبتمبر 08, 2018 5:56 am من طرف سامي فؤاد
» رسالة إلى الخاطب
السبت سبتمبر 08, 2018 5:55 am من طرف سامي فؤاد
» الأضحية أحكام وشروط
السبت أغسطس 11, 2018 6:12 am من طرف سامي فؤاد