معا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم
إدارة منتدى معا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ترحب يالسادة الزائرين
ونتمنى مشاركتكم معنا في نصرة النبي فقط قم بالتسجيل في المنتدى وشارك مواضيعك
الدال على الخير كفاعلة
شكراً لزيارتكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

معا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم
إدارة منتدى معا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ترحب يالسادة الزائرين
ونتمنى مشاركتكم معنا في نصرة النبي فقط قم بالتسجيل في المنتدى وشارك مواضيعك
الدال على الخير كفاعلة
شكراً لزيارتكم
معا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
» ستة شوال وما يتعلق بها من أحكام
دروس الصيام (قضاء رمضان ومن مات وعليه صيام) Emptyالثلاثاء يونيو 11, 2019 5:54 pm من طرف سامي فؤاد

» وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا
دروس الصيام (قضاء رمضان ومن مات وعليه صيام) Emptyالجمعة أبريل 26, 2019 6:24 am من طرف سامي فؤاد

» أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة
دروس الصيام (قضاء رمضان ومن مات وعليه صيام) Emptyالسبت أبريل 06, 2019 1:24 am من طرف سامي فؤاد

» المغالاة في المهور
دروس الصيام (قضاء رمضان ومن مات وعليه صيام) Emptyالأربعاء أكتوبر 10, 2018 5:38 am من طرف سامي فؤاد

» شرح حديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة
دروس الصيام (قضاء رمضان ومن مات وعليه صيام) Emptyالسبت سبتمبر 08, 2018 6:00 am من طرف سامي فؤاد

» أحكام الهدية وهدايا الخاطب والنقوط
دروس الصيام (قضاء رمضان ومن مات وعليه صيام) Emptyالسبت سبتمبر 08, 2018 5:58 am من طرف سامي فؤاد

» رسالة إلى الشباب
دروس الصيام (قضاء رمضان ومن مات وعليه صيام) Emptyالسبت سبتمبر 08, 2018 5:56 am من طرف سامي فؤاد

» رسالة إلى الخاطب
دروس الصيام (قضاء رمضان ومن مات وعليه صيام) Emptyالسبت سبتمبر 08, 2018 5:55 am من طرف سامي فؤاد

» الأضحية أحكام وشروط
دروس الصيام (قضاء رمضان ومن مات وعليه صيام) Emptyالسبت أغسطس 11, 2018 6:12 am من طرف سامي فؤاد


دروس الصيام (قضاء رمضان ومن مات وعليه صيام)

اذهب الى الأسفل

دروس الصيام (قضاء رمضان ومن مات وعليه صيام) Empty دروس الصيام (قضاء رمضان ومن مات وعليه صيام)

مُساهمة من طرف سامي فؤاد الأربعاء مايو 02, 2018 12:05 am

قضاء صوم رمضان
القضاء هو فعل العبادة في غير وقتها، فالذي أفطر في رمضان سواء بعذر أو متعمداً بغير عذر يلزمه أن يقضيَ ما أفطر في رمضان بعد انتهاء رمضان ويمتد زمن القضاء إلى رمضان الأخر.
* ولا يشترط في القضاء أن يكون على الفور: لقول الله تعالى [فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ] (البقرة 184).
وحديث عائشة رضي الله عنها قالت [كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] (مسلم 1146).
قال الحافظ في الفتح (4/ 191): وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر. اهـ.
لكن يستحب المبادرة بالقضاء، لعموم قوله تعالى [أُوْلَئِكَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ] (المؤمنون 61).
مسألة: حكم من أخر القضاء حتى أتى عليه رمضان أخر؟
الجواب: من أخر القضاء حتى دخل رمضان الذي بعده فإنه يصوم رمضان الذي ورد عليه (كما أُمر) فإذا أفطر في شوال قضى الأيام التي كانت عليه فقط من رمضان الذي قبله ولا مزيد على هذا، فلا يجب عليه إطعام ولا غيره، لعدم ثبوت شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذا مذهب أبي حنيفة وابن حزم، وهو الراجح إن شاء الله. (صحيح فقه السنة)
وقال الشيخ سيد سابق في كتابه فقه السنة: وإن أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر صام رمضان الحاضر، ثم يقضي بعده ما عليه، ولا فدية عليه، سواء كان التأخير لعذر، أم لغير عذر. وهذا مذهب الأحناف، والحسن البصري.
ووافق مالك والشافعي، وأحمد، وإسحق، والأحناف في أنه لا فدية عليه، إذا كان التأخير بسبب العذر.
وخالفوهم فيما إذا لم يكن له عذر في التأخير، فقالوا: عليه أن يصوم رمضان الحاضر، ثم يقضي ما عليه بعده ويفدي عما فاته عن كل يوم مداً من طعام.
ثم قال: وليس لهم في ذلك دليل يمكن الاحتجاج به. فالظاهر ما ذهب إليه الأحناف من أنه لا شيء عليه إلا القضاء، فانه لا شرع إلا بنص صحيح. أهـ (فقه السنة).
* ولا يشترط التتابع في القضاء: وذهب إلى التخيير بين
المتابعة والتفريق في قضاء الصيام الأئمةُ الأربعة.
وأما ما رواه الدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال [من كان عليه صوم رمضان، فليسرده ولا يقطعه] (رواه الدارقطني 2312) فضعيف لا يصح.
من مات وعليه صوم:
قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة: من مات وعليه صوم فاته بمرض أو سفر، أو غيرهما من الأعذار ولم يتمكن من قضائه حتى مات لا شيء عليه، ولا يصام عنه ولا يطعم عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم [إذا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ] (البخاري 7288).
ولأنه حق لله تعالى وجب بالشرع، ومات من يجب عليه قبل إمكان فعله، فسقط إلى غير بدل كالحج.
لكن اختلف أهل العلم فيمن قدر على القضاء ولم يقضِ حتى مات، هل يصوم عنه وليه أو لا؟ على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يُصام عنه مطلقاً لا في النذر ولا في قضاء رمضان. وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه ومالك وظاهر مذهب الشافعي (المجموع 6/ 412).
ودليلهم: قول الله [وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى] (النجم 39).
وقوله صلى الله عليه وسلم [إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ] (مسلم 1631).
وأيضاً قول ابن عباس [لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ] (السنن الكبرى للنسائي 2930).
وتأوَّلوا حديث (صام عنه وليه) بأن المراد: فعل عنه ما يقوم مقام الصوم وهو الإطعام!!
قال النووي في المجموع (6/ 419) هو تأويل باطل يرده باقي الأحاديث.
القول الثاني: يُصام عنه مطلقاً في النذور والقضاء. وهو مذهب أبي ثور وأحد قولي الشافعي واختاره النووي وأصحاب الحديث وابن حزم. (المجموع 6/ 418 وفتح الباري 4/ 228).
ودليلهم: حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ] (البخاري 1952).
والمراد بالولي: القريب، سواء كان عصبة، أو وارثاً، أو غيرهما. ولو صام أجنبي عنه، صح، إن كان بإذن الولي، وإلا فإنه لا يصح.
وحديث ابن عباس قال [جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى] (البخاري 1953).
وعنه [أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، فَقَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ] (مسلم 1148).
قال النووي: وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده وهو الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة.
الثالث: يُصام عنه النذر ولا يصام عنه قضاء رمضان. وهو مذهب أحمد وإسحاق وأبي عبيد والليث. (تهذيب السنن 7/ 27 – وفتح الباري 4/ 228).
ودليلهم: أن حديث عائشة عام وحديث ابن عباس خاص فيحمل عليه، ويكون المراد بالصيام الذي يصومه الولي صيام النذر.
أن الثابت عن ابن عباس وهو راوي الحديث الآخر في الصوم عن الميت، قوله [إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ أُطْعِمَ عَنْهُ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ] (أبو داود 2401). 
والراجح من هذه الأقوال الثلاثة أنه يصح أن يصوم عنه وليه، وتبرأ ذمته بذلك إن شاء الله.
* مع العلم أن صيام الولي عن الميت على التخيير، فإن شاء صام عنه وإن شاء لم يصم. وهذا هو الموافق للقواعد
فإن الأصل براءة الذمة وأن المكلف غير ملتزم بأداء ما ثبت في ذمة غيره إلا بدليل صريح.
سامي فؤاد
سامي فؤاد
Admin

المساهمات : 291
تاريخ التسجيل : 25/07/2015
العمر : 43

https://ahlelsona.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى