معا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم
إدارة منتدى معا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ترحب يالسادة الزائرين
ونتمنى مشاركتكم معنا في نصرة النبي فقط قم بالتسجيل في المنتدى وشارك مواضيعك
الدال على الخير كفاعلة
شكراً لزيارتكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

معا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم
إدارة منتدى معا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ترحب يالسادة الزائرين
ونتمنى مشاركتكم معنا في نصرة النبي فقط قم بالتسجيل في المنتدى وشارك مواضيعك
الدال على الخير كفاعلة
شكراً لزيارتكم
معا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
» ستة شوال وما يتعلق بها من أحكام
أحكــــام العقيقــــــة Emptyالثلاثاء يونيو 11, 2019 5:54 pm من طرف سامي فؤاد

» وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا
أحكــــام العقيقــــــة Emptyالجمعة أبريل 26, 2019 6:24 am من طرف سامي فؤاد

» أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة
أحكــــام العقيقــــــة Emptyالسبت أبريل 06, 2019 1:24 am من طرف سامي فؤاد

» المغالاة في المهور
أحكــــام العقيقــــــة Emptyالأربعاء أكتوبر 10, 2018 5:38 am من طرف سامي فؤاد

» شرح حديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة
أحكــــام العقيقــــــة Emptyالسبت سبتمبر 08, 2018 6:00 am من طرف سامي فؤاد

» أحكام الهدية وهدايا الخاطب والنقوط
أحكــــام العقيقــــــة Emptyالسبت سبتمبر 08, 2018 5:58 am من طرف سامي فؤاد

» رسالة إلى الشباب
أحكــــام العقيقــــــة Emptyالسبت سبتمبر 08, 2018 5:56 am من طرف سامي فؤاد

» رسالة إلى الخاطب
أحكــــام العقيقــــــة Emptyالسبت سبتمبر 08, 2018 5:55 am من طرف سامي فؤاد

» الأضحية أحكام وشروط
أحكــــام العقيقــــــة Emptyالسبت أغسطس 11, 2018 6:12 am من طرف سامي فؤاد


أحكــــام العقيقــــــة

اذهب الى الأسفل

أحكــــام العقيقــــــة Empty أحكــــام العقيقــــــة

مُساهمة من طرف سامي فؤاد السبت ديسمبر 09, 2017 9:09 pm

رابط pdf 
أحكــــام العقيقــــــة
العقيقة: هي الذبيحة التي تذبح عن المولود في اليوم السابع من مولده، ذكَراً كان أو أنثى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى] (أبو داود 2838).
ولو تأخرت عن السابع لعذرٍ أو بسبب الفقر فلا حرج، وتذبح متى استطاع المسلم إلى ذلك سبيلاً.
الحكمة من العقيقة: شرعت العقيقة شكراً لله على ما وهبه من الولد، وفداءً للمولود، وفكاكاً لرهن المولود عن الشفاعة لوالديه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله.
حكم العقيقة: اختلف العلماء في حكم العقيقة على ثلاثة أقوال: فمنهم من ذهب إلى وجوبها، ومنهم من قال إنها مستحبة، وآخرون قالوا: إنها سنة مؤكدة، وهو قول الجمهور من أهل العلم.
مشروعية العقيقة: كانت العقيقة معروفة عند العرب في الجاهلية، قال بُرَيْدَةُ رضي الله عنه [كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا، فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً، وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ] (ابو داود 2843).
وقد ثبتت مشروعية العقيقة في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها: قول النبي صلى الله عليه وسلم [مَعَ الغُلاَمِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى] (البخاري 5471). وفي رواية أحمد [عن الغُلاَمِ عَقِيقَةٌ] (م أحمد 16238).
وقد فسر العلماء إماطة الأذى: بحلق شعر الرأس عن المولود الذكر، ولا يُحلق شعر الأنثى لأن الدليل ثبت في حق الذكر فقط. وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ: إِنْ لَمْ تَكُنْ إِمَاطَةُ الْأَذَى حَلْقَ الرَّأْسِ، فَلَا أَدْرِي مَا هُوَ؟ (مسند أحمد16240).
أخطاء في الذبح: من قول النبي صلى الله عليه وسلم [مَعَ الغُلاَمِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى] يتبين لنا أن العقيقة لا تصح إلا بالذبح، وما يفعله بعض
الناس من شراء اللحم ودعوة الناس إليه لا يكون في حكم العقيقة.
شروط المذبوح في العقيقة: ويشترط في ذبيحة العقيقة ما يشترط للأضحية من شروطٍ باتفاق العلماء وهذه الشروط هي:
1- أن تكون من بهيمة الأنعام (الإبل – البقر والجاموس – الغنم ومنها الماعز). فلا تصح من الدجاج ولا من الطير، ولا يشترط ذكر أو أنثى لقوله صلى الله عليه وسلم [عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الأُنْثَى وَاحِدَةٌ، وَلَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا] (الترمذي 1516).
2- أن تكون بالغة السن المحددة شرعاً (الإبل لا تقل عن خمس سنوات – البقر والجاموس لا يقل عن سنتين – والماعز لا تقل عن سنة – والأغنام لا تقل عن ستة أشهر). لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم [لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ] (مسلم 1963). فالعبرة ليست بكثرة اللحم وإنما هي قربة لله تعالى تتحقق بإراقة الدم من الذبيحة، فلابد أن تكون مستوفية االشروط.
3- أن تكون خالية من العيوب المانعة (كالعور البين – والعرج البين – والمرض البين – والهزيلة)، وأما العيوب الخفيفة إن لم يوجد غيرها أجزأت.
ما يجزيء في العدد المذبوح:  السنة أن يعق عن المولود الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الأُنْثَى وَاحِدَةٌ] (الترمذي 1516).
قال النووي رحمه الله في شرحه: السنة أن يعق عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة، فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة. (شرح المهذب 8/409).
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب أن يعق عن الذكر بشاتين متماثلتين، وعن الأنثى بشاة؛ للحديث السابق ولحديث عائشة رضي الله عنها [أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ] (الموسوعة الفقهية 30/280).
وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يعق عن الغلام والجارية بشاة واحدة ودليلهم حديث
ابن عباس رضي الله عنهما [أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ،
وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا] (أبو داود 2841).  وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإن لم يجد الإنسان، إلا شاة واحدة عن الذكر أو الأنثى أجزأت، وحصل بها المقصود، لكن إذا كان الله قد أغناه فالاثنتان عن الذكر أفضل. (الشرح الممتع (7/492).
توزيع العقيقة: يجوز لمن عق عن ولده أن يدعو الناس لأكلها في بيته أو نحوه، وله أن يوزعها لحماً نيئاً أومطبوخاً على الفقراء وأقاربه وجيرانه والأصدقاء وغيرهم.
هل يصح التشريك في العقيقة؟ أي: يشترك في البدنة من الإبل أو البقر أكثر من مولود واحد؟
قال الشيخ ابن عثيمين: العقيقة لا يجزئ فيها الاشتراك، فلا يجزئ البعير عن اثنين، ولا البقرة عن اثنين، ولا تجزئ عن ثلاثة ولا عن أربعة من باب أولى. ووجه ذلك:
أولا: أنه لم يرد التشريك فيها، والعبادات مبنية على التوقيف.
ثانيا: أنها فداء، والفداء لا يتبعض؛ فهي عن فداء عن النفس، فإذا كانت فداء عن النفس فلا بد أن تكون نفسا، والتعليل الأول لا شك أنه الأصوب، لأنه لو ورد التشريك فيها بطل التعليل الثاني، فيكون مبنى الحكم على عدم ورود ذلك" انتهى.
* وكذلك لا يصح التشريك بين العقيقة والأضحية، أو أي هدي أخر. فهي نسك مقصود لذاته.
1. تنبيه: 1- لا يجوز بيع شيء من أجزاء الذبيحة، ولا أحشائها ولا جلدها إما أن تتصدق بها، أو تنتفع بها لنفسك.
2- لا يجوز أن يأخذ الجزار من لحم العقيقة كأجرة للذبح، لكن يأخذ منها كهدية فقط.
نفعنا الله وإياكم بما مَنّْ علينا به من علم
رابط الدرس الصوتي

سامي فؤاد
سامي فؤاد
Admin

المساهمات : 291
تاريخ التسجيل : 25/07/2015
العمر : 43

https://ahlelsona.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى